الصلح على التخارج جائز شرعا ، لأنه عقد يقوم على التراضي بين المتصالحين لا يخرج في جميع الحالات على أن يكون عقد قسمة أو عقد بيع ، فإن وقع على قدر من المال يدفعه أحد الورثة أو كلهم كان عقد بيع ، و كل منهما ( قسمة أو بيع ) مشروع .
و قد روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ إجازته للتخارج بين أهل الميراث فيما بينهم بطريق التصالح ، وهذا العقد جائز عند التراضي، فإذا تم تملك الوارث العوض المعلوم الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذي اصطلح معهم .
وقد حدث في عهد الراشدين، إذ طلَّق عبد الرحمن بن عوف امرأته تُمَاضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورّثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن رُبُع ثُمنها على ثلاثة وثمانين ألفاً ( قيل: دنانير، وقيل: دراهم ).
التخارج جائز في الجملة، ودليل جوازه الحديث السابق .
حقيقة التخارج
أنه عقد بيع: إن كان البدل المصالح عليه شيئًا من غير التركة .
وعقد قسمة، ومبادلة: إن كان البدل المصالح عليه من مال التركة، وهبة أو إسقاط للبعض: إن كان البدل المصالح عليه أقل من النصيب المستحق .
ويشترط لصحة التخارج ما يأتي:
1- أن تكون التركة معلومة: وذلك إذا أمكن الوصول إلى معرفة التركة، فإذا تعذر الوصول إلى معرفتها جاز التخارج مع الجهالة .
2- أن يكون البدل مالاً متقوماً، معلوماً، منتفعاً به، مقدوراً على تسليمه .
3- التقابض في المجلس: فيما يعتبر صرفاً، كالتخارج عن أحد النقدين بالآخر، وكذا فيما إذا اتفق المصالح عنه والمصالح عليه في علة الربا .
4- توافر شروط بيع الدَّين: إذا كان للتركة دين على الغير .
وهناك شروط خاصة بصور التخارج تختلف باختلاف الصور
ولما كان التخارج عقد صلح: وهو في أغلب أحواله يعتبر من عقود المعاوضات .
- الموصى له بشيء من التّركة. يجوز أن يتخارج معه الورثة عن نصيبه الموصى له به. والحكم في ذلك كالحكم في تخارج الورثة مع أحدهم، فيراعى فيه الشّروط الّتي سبق ذكرها في صور التّخارج، من اعتبار كون البدل نقداً أو غيره، وكونه أقلّ ممّا يستحقّ أو مساوياً أو أكثر، واعتبار شروط الصّرف والتّحرّز عن الرّبا وغير ذلك من الشّروط.
ردحذفوفي كيفيّة تخارج الورثة مع الموصى له يقول ابن عابدين: الموصى له بمبلغ من التّركة كوارث. وصورة ذلك: رجل أوصى لرجل بدار وترك ابناً وابنةً فصالح الابن والابنة الموصى له بالدّار على مائة درهم، قال أبو يوسف: إن كانت المائة من مالهما غير الميراث كانت الدّار بينهما نصفين، وإن صالحاه من المال الّذي ورثاه عن أبيهما كان المال بينهما أثلاثاً، لأنّ المائة كانت بينهما أثلاثاً.